أرجح عندي؛ لصحة حديث الباب، وما تقدم للخطابي من احتمال الإدراج فغير صحيح؛ لعدم استناده إلى حجة. وأما ما قاله السنديّ، من أن العلماء عَدُّوه بدعةً، وحدثا في الإسلام، فكلام لم يعتمد على تأمّل الحديث، وأقوال أهل العلم فيه، فكيف يكون بدعة، وقد صحّ الحديث فيه، وقال به جماعة من أهل العلم الذين تقدّم ذكرهم، إن هذا من العَجَب العُجَاب!. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: سؤال عمران - رضي اللَّه تعالى عنه - عن الرجل خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء (?).

(قَالَ: "من صَلَّى قَائِمًا، فَهُوَ أَفْضَلُ) ثوابًا ممن صلى قاعدًا (وَمنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ) وهذا يُستثنَى من عمومه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، فإن صلاته قاعدًا, لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لحديث عبد اللَّه بن عمرو المتقدّم في الباب السابق (وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا) أي مضطجعًا، كما فسره به البخاري في "صحيحه" فإنه قال عقب حديث الباب: ما نصه: قال أبو عبد اللَّه: "نائما" عندي مضطجعًا ههنا. انتهى. (فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ") هذا نصّ صريح في صحة صلاة النافلة مضطجعًا، وقد قال به جماعة من أهل العلم، وهو الحقّ، كما أسلفناه قريبا .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث عمران بن حصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا-21/ 1660 وفي "الكبرى" 31/ 1362 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) 2/ 59 (د) 951 (ت) 371 (ق) 1231 (أحمد) 4/ 433 و 435 و 442 و 443 (ابن خزيمة) 1236 و 1249. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015