عبدالله الخَلَنْجي، عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن حُصين بن نافع، عن الحسن به. و 64/ 1789 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة به. و 70/ 2348 و"الكبرى" 53/ 1408 و"الكبرى" 55/ 1414 عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 168 و 2/ 170 و 2/ 171 (د) 1342 و 1343 و 1344 و 1345 و 1349 (ت) 445 وفي "الشمائل" 267 (ق) 1191 (أحمد) 6/ 53 و 6/ 94 و 6/ 109 و 6/ 163 و 168 و 6/ 236 و 6/ 258 (الدارمي) 1483 (البخاري) في "خلق أفعال العباد" 48 (ابن خزيمة) 1078 و 1127 و 1169 و 1178. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية قيام الليل. ومنها: ما كان عليه السلف من السؤال، والبحث عن عبادة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حتى يقتدوا به فيها. ومنها: أن من أدب العالم المسؤول إذا كان هناك من هو أعلم منه أن يرشد إليه، لأن الدين النصحية. ومنها: بيان فضل عائشة - رضي اللَّه عنها -، حيث كانت أعلم الناس بعبادة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بشهادة ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - لها بذلك. ومنها: ما أكرم اللَّه تعالى به نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم - حيث أدبه بآداب القرآن، فكان المثل الأعلى في التخلق بالأخلاق السامية، كما وصفه اللَّه تعالى بقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]. ومنها: بيان أن قيام الليل كان واجبا، ثم نسخ رحمةً من اللَّه تعالى ولطفًا. ومنها: استحباب التأهب لقيام الليل بإعداد السواك، والطُّهُور. ومنها: استحباب السواك لمن قام من النوم. ومنها. مشروعية الوتر بتسع، يجلس في الثامنة منها، دون تسليم، وفي التاسعة مع التسليم. ومنها: أن أحب العمل إلى اللَّه تعالى ما داوم عليه صاحبه، وإن قلّ. ومنها. استحباب قضاء ما فات من قيام الليل لمرض، أو نحوه. ومنها: أنه لا ينبغي إحياء الليل كله بالعبادة، لأنه ليس من
هدي رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وكذا استيعاب الشهر كله بالصوم غير رمضان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".