عبدالله الخَلَنْجي، عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن حُصين بن نافع، عن الحسن به. و 64/ 1789 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة به. و 70/ 2348 و"الكبرى" 53/ 1408 و"الكبرى" 55/ 1414 عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) 2/ 168 و 2/ 170 و 2/ 171 (د) 1342 و 1343 و 1344 و 1345 و 1349 (ت) 445 وفي "الشمائل" 267 (ق) 1191 (أحمد) 6/ 53 و 6/ 94 و 6/ 109 و 6/ 163 و 168 و 6/ 236 و 6/ 258 (الدارمي) 1483 (البخاري) في "خلق أفعال العباد" 48 (ابن خزيمة) 1078 و 1127 و 1169 و 1178. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية قيام الليل. ومنها: ما كان عليه السلف من السؤال، والبحث عن عبادة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حتى يقتدوا به فيها. ومنها: أن من أدب العالم المسؤول إذا كان هناك من هو أعلم منه أن يرشد إليه، لأن الدين النصحية. ومنها: بيان فضل عائشة - رضي اللَّه عنها -، حيث كانت أعلم الناس بعبادة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بشهادة ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - لها بذلك. ومنها: ما أكرم اللَّه تعالى به نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم - حيث أدبه بآداب القرآن، فكان المثل الأعلى في التخلق بالأخلاق السامية، كما وصفه اللَّه تعالى بقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]. ومنها: بيان أن قيام الليل كان واجبا، ثم نسخ رحمةً من اللَّه تعالى ولطفًا. ومنها: استحباب التأهب لقيام الليل بإعداد السواك، والطُّهُور. ومنها: استحباب السواك لمن قام من النوم. ومنها. مشروعية الوتر بتسع، يجلس في الثامنة منها، دون تسليم، وفي التاسعة مع التسليم. ومنها: أن أحب العمل إلى اللَّه تعالى ما داوم عليه صاحبه، وإن قلّ. ومنها. استحباب قضاء ما فات من قيام الليل لمرض، أو نحوه. ومنها: أنه لا ينبغي إحياء الليل كله بالعبادة، لأنه ليس من

هدي رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وكذا استيعاب الشهر كله بالصوم غير رمضان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015