إلى أعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه، لنقابله بما نراه، ونجري الحق في مجراه.
وأنه أعلمنا بأن من يرضي بتلك الفواحش بما يرضاه ويستبيحه، ولا يبالي أحسن الفعل فيه أم قبيحه، يبتاع المرأة ويبيعها دون استبراء، ويعبث في ذلك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء، ولا يتحفظ من مواقعة الزنا المحض، ومخالفة الواجب مع الفرض، وأن في ذلك من اطراح ما أمر الله تعالى به من اتباع الشرع، وإفساد الأصل من السنة والفرع، ما لا يحل سماعه، ولا يستقر بنفس مؤمنة استطلاعه، فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئاً منهن أو يبيع، حتى يستأذن الحاكم لأمره منكم والشيوخ، لئلا يذهب الحق في ذلك ويضيع، ولتقدموا للنظر في أسواقهن من ترضون دينه وأمانته، وتتحققون ثقته وصيانته، فمن أبيح له البيع والابتياع، أحضره الأمين المذكور ليرتفع بشهادته الشك والنزاع، وتجري السنة مجراها ويمتثل الأمر المطاع. وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء في جميع من تغنموه منهن في تلك الأرجاء، حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته، وتعلمونا من ذلك بجليته، لنرسم لكم فيه ما يكون عليه اعتمادكم، ويجري إليه اقتضاؤكم.
والله الله في البحث على الخمور، وتقديم النظر في أمرها، فهو من أهم الأمور، فإنها مفتاح الشرور، ورأس الكبائر والفجور، وهي رابطة أهل الجرم، وجامعة أشتات الظلم. قال النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم: " الخمر جماع الإثم " فجدوا في طلبها في المواطن المتهمة بشأنها، واجتهدوا في إراقتها وكسر دنانها، واعمدوا إلى السبب الذي يؤدي إلى التمكن منها، فارعوه، والحظوه، واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه، وقدموا أمناء متخيرين للتطوف على مواضع الترتيب، يكون بالمحافظة على ذلك محل المكالىء الرقيب، ولا يكن منهم إلا من يفرق بين الحلال ويميز، ويعرف ما يجوز شربه، وما لا يجوز، ومروهم بالتعهد لمواضع بيع الرُّب واعتصاره، وخذوهم بتوقف جدهم على ذلك واقتصاره، فما حل منه أباحوه، وما كان غير ذلك قطعوه أصلا وفرعاً وأراقوه، (الحلال بيّن والحرام بيّن) ولقضايا الشرع نظام. قال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم: " ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام ".
وإن من يسعى في نوع من أنواع الفساد، ويستصحب الاضرار بالمسلمين في الإصدار والإيراد، هؤلاء الراقصين الذين يردون بالكتب ويصدرون، ويمشون فيما بيننا وبينكم وينفرون، فإنه ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر في كلفهم،