وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع3.
فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين4 أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما.