و1الأمة: بكرا أو تحيض والدابة هملاجة2 أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي: صيودا فإن وجد المشروط3 لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو أوش4 فقد الصفة.
ويصح: أن يشترط5 البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا 6وحملان الدابة إلى محل معين ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله.
فصل
والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة.
أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو 7أزوجك ابنتي أو تنفق8 على عبدي أو دابتي؟