الطريق ولا بيع قن1 مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه عليه2 شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة.
وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد.
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب.