2- عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أكل عضواً فصلى ولم يتوضأ، فقلنا له: فما بعد هذا؟ فقال: إنه يكون أمر ويكون بعده الأمر.

قال أبو بكر: دلنا ما ذكرنا على أن الأمر بالوضوء كان بعد الرخصة، فحديث أبي هريرة يدل على الأمر بالوضوء، وحديث ابن عباس ومن تابعه يدل على الرخصة، وحديث ابن عباس بعد حديث أبي هريرة على ما بينه الشافعي حيث قال: حديث ابن عباس أدل الأحاديث على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- متأخرة، إنما مات رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهو ابن أربع عشرة سنة، وقد قيل ست عشرة سنة، وقيل ثلاث عشرة سنة (?) .

قال أبو بكر: ثم نظرنا هل نجد حديثاً يدل على الرخصة، وهو قبل حديث أبي هريرة؛ فوجدنا حديثاً يدل عليه وهو: "وذكر بسنده":

"عن بشير بن يسار مولى بني حارث، أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء –وهي وادي خيبر- فنزل للعصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل ثم صلى ولم يتوضأ.

قال يحيى: ثري: بل بالماء.

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في الصحيح (?) ، عن عبد الله بن يوسف، والقعنبي عن مالك (?) .

ألا ترى أن حديث سويد بن النعمان هذا كان قبل خيبر، وإنما قدم أبو هريرة بعد فتح خيبر على ما صرحت به التواريخ، فهذا يدلك على أن الرخصة كانت غير مرة وهو طريق الجمع بين الأخبار وتصحيحها" (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015