1- أنه لا يسار إلى الترجيح وقد أمكن الجمع كما سيأتي.
2- إجابتهم عن حديث بئر بضاعة بأنه كان ممراً للماء مردود بما ورد في سنن أبي داود قَالَ:وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ. قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الذي فَتَحَ لي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لاَ. وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ (?) . فهذا أبو داود يسأل هل غير بناؤها فيجاب بأنه لم يتغير. فقولهم أنها "اختلفت ما فيها مردود.
كما أن إجابتهم بأن سؤال الصحابة لم يكن والنجاسة فيها؛ وجواب النبي –صلى الله عليه وسلم- كان بعد أن أخرجت النجاسة فهذا تكلف في التأويل، ولو كان الأمر كذلك-أي بعد أن أخرجت النجاسة- لم يسأل الصحابة عن حكم الماء الذي فيها، لأنه إن أخرجت النجاسة ولم يخرج الماء وهو يتنجس بورودها عليه لم يطهر بخروجها منه إلا أن ينزح ويوضع غيره، وهنا لا يحتاج الصحابة إلى سؤال لتبين الطهارةِ ووضوحِ الحكم، ولم ينقل أنه نزح منه أو حل محلَّه غيرُه.
ثم إن سؤال الصحابة كان بلفظ المضارع " وهي يلقى فيها " دلالة على استمرار ورود النجاسة عليها، ولو كان الأمر كما ذهبت إليه الحنفية لكان السؤال بالماضي، للدلالة على أنه وردت النجاسة عليه وانتهى ورودها وتوقف، فكيف وقد وردت وأخرجت، أيصح السؤال بالمضارع عما مضى وانتهى؟!