2- أما المالكية فيعتبرون التمييز، ولو كان بعد الطهر، وذلك إن وجد التمييز، وإن لم يوجد فتحيض خمسة عشر يوماً (?) .
3- وحكى النووي مذهب الشافعية فقال: "مذهبنا أن العادة إذا انفردت عمل بها، وإذا انفرد التمييز عمل به، وإذا اجتمعا قدم التمييز على الصحيح" (?) .
4- ومذهب الإمام أحمد كمذهب الشافعي، إلا أنه يقدم العادة إذا اجتمعا. فإذا كانت المستحاضة لها عادة تعرفها، ولم يكن لها تمييز؛ فإنها تجلس العادة بلا نزاع، وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ولم يكن لها عادة، أو كان لها عادة ونسيتها؛ عملت بالتمييز بلا نزاع. وتارة يختلفان، إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر، أو مطلقاً، فالصحيح من المذهب أنها تجلس العادة، وعليه جماهير الأصحاب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وعنه يقدم التمييز، وهو اختيار الخرقي" (?) .
هذا موجز مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة.
وقد جمع بعض العلماء بين الأحاديث بما يوفق بينهما ويعملهما دون إبطال أي منهما.