اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، وذلك لاختلاف الأحاديث فيها، فأخذ فريق بأحاديث العادة وجعلوها أصلا، وأخذ فريق بأحاديث التمييز وجعلوها أصلا، وفرعوا في المسألة تفاريع ليس هذا محلها، وإنما أذكر هنا مذهب كل من استند على هذه الأحاديث التي أسلفناها، وأعرض عن غيرها مما استند فيها على الرأي، أو حدت حدود لم تكن في كتاب ولا سنة.

1- ذهب الحنفية إلى اعتبار العادة، ولم يعتبروا التمييز، إلا أنهم حدوا العادة بعشرة أيام، فلو أن معتادة تحيض عشرة أيام، إن زادت عن ذلك فهو استحاضة، وإن كان دما أسودَ. أما إن كانت معتادة تحيض خمسة أيام وزادت عن ذلك فهو حيض، وإن تميز اللون، حتى تنتهي العشرة أيام، فإن زاد الدم عن عشرة أيام فعادتها حيض، وما زاد استحاضة، أي تكون عادتها خمسة الأيام وما زاد فحيض. (?) والحنفية في تحديدهم الحيض بعشرة أيام قد اعتمدوا على أحاديث منها: عن أنس –رضي الله عنه- قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة (?) ،وفي إسناده الجلد بن أيوب ضعفه الناس.

* عن أبي أمامة –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر. (?) وفيه عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير لا يدرى من هو (?) .

* عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام" (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015