قال ابن دقيق العيد في شرحه لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الدال على العادة "في رواية" وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، قال: (قوله "فإذا أقبلت" تعليق الحكم بالإقبال والإدبار، فلابد أن يكون معلوماً لها بعلامة تعرفها، فإن كانت مميزة وردت إلى التمييز، فإقبالها بدء الدم الأسود، وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض، وإن كانت معتادة وردت إلى العادة، فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها: انقضاء أيام العادة" (?) .

وعلق الصنعاني على رواية أبي داود "دم الحيض أسود يعرف" بما يزيل التعارض والإشكال فقال: اعلم أن من جمع الرواية للصفة والعادة إشارة إلى أنهما لا يكادان يفترقان، وأن الصفة لا تكون إلا في عادة الحيض، وأنها كلما وجدت وجد الحيض، وكلما فقدت فقد، وأن التعليل على الصفة في الحيض والاستحاضة، لكنه إنما احتيج إلى بيانها في الاستحاضة لأنها محل إشكال، وأن استمرار الدم مع فقد الصفة بمنزلة أيام النقاء ممن ليست بها استحاضة (?) .

وجمع الخطابي بين الأحاديث بأن المصير إلى العادة إذا لم يتميز الدم، فإن تميز فالمصير إليه، واستدل بما رواه أبو داود "إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود..الحديث..".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015