3 - العدالة: وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.
والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وذلك بأنْ لا يفعل كبيرة ولا يُصِرُّ على صغيرة، ولا يكون مبتدعاً.
والمروءة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات.
وما يُخِلُّ بالمروءة قسمان:
[أ] الصغائر الدالة على الخسة كسرقة شيء حقير مثلاً.
[ب] المباحات التي تُوَرِّثُ الاحتقار وتُذْهِبُ الكرامة كالبول في الطريق وفرط المُزَاحِ الخارج عن حَدِّ الأدب، ومرجع هذا إلى العادة والعُرْفِ.
والمراد من العدل عند المُحَدِّثِينَ عدل الرواية فيدخل فيه الذكر والأنثى والحُرُّ والعبد والمُبصر والكفيف، وقد كان المُحَدِّثُونَ على حَقٍّ في عدم اشتراط الذكورة أو الحرِيَّةَ أو الإبصار، لأنَّ كثيراً من الأحاديث رَوَتْهَا أمهات المؤمنين وغَيْرُهُنَّ من النساء، ورواها الموالي كزيد بن حارثة، والأكفاء كابن أم مكتوم.
4 - الضبط وهو قسمان:
[أ] ضبط صدر.
[ب] ضبط كتاب.
فالأول: أنْ يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكَّن من استحضاره والتحديث به متى شاء من حين سماعه إلى حين أدائه.
والثاني: هو محافظته على كتابه الذي كتب فيه الأحاديث وصيانته عن أنْ يتطرَّق إليه تغيير ما منذ سماعه فيه وتصحيحه إلى حين الأداء منه، ولا يعيره إِلاَّ لمن يثق فيه ويتأكد من أنْ لا يغيِّر فيه.