حكم غيبة أولي الأمر

Q ما حكم الغيبة في أولي الأمر لدرء المفاسد؟

صلى الله عليه وسلم إذا كانت المفاسد ستدرأ بهذا فتقدر بقدرها، ولكني لا أظن أن المفاسد تدرأ بمثل هذا الكلام، لكن نبتعد شيئاً ما عن مسألة أولي الأمر، ونرجع كرة إلى مسألة شخص فاسق، هل يجوز اغتياب هذا الفاسق أو لا يجوز؟ وأعني بالفاسق هنا: المجاهر بالفسق، الذي يظهر فسقه عياناً جهاراً، أما إذا كان مستتراً، فلا ينبغي أن تفضح هذا المستتر، والنبي يقول: (من ستر مسلماً) سترته من ماذا؟ سترته من شيء شانه.

لكن الكلام على المجاهر بالمعصية، فالمجاهر بالمعصية القول المختار -والله تعالى أعلم- أنه إذا كان من وراء اغتيابه نفع عام أو تحذير عام فحينئذٍ نبين ما فيه محذرين وطالبين للنفع العام، أما إذا كان لمجرد التشفي فيه فإنا لم نؤمر بالتشفي في المسلمين، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015