Q إذا تقدم إلى امرأة زوج ديِّن لا عيب فيه، ولكنها لا تقبله ولا تشعر نحوه بالارتياح، فهل يجوز لوليها أن يرغمها على الزواج؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ذلك بحال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تكرهوهن)، وقال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن)، وفي الصحيح أن خنساء بنت خدام أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم -وفي رواية: امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم- فقالت: (يا رسول الله! إن أبي زوجني بابن عم لي، ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزت ما صنع أبي، ولكني جئت لأعلم أن ليس للآباء من الأمر شيء) أو لفظ قريب من هذا اللفظ، أي: ليس لهم شيء في إجبار المرأة على الزواج بشخص تكرهه.