Q إذا ورثت المرأة مالاً عن أبيها، فهل يجوز لها التصرف فيه بدون إذن زوجها وفي أي حدود؟
صلى الله عليه وسلم نعم على رأي جمهور العلماء، يجوز لها التصرف في هذا المال بغير إذن زوجها؛ لأنه مال خاص بها، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تمسك به البعض في منع المرأة من ذلك، وهو حديث: (لا يحل لامرأة عطية من مالها إذا ملك رجل عصمتها إلا بإذن زوجها) وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض الأخذ والرد، لكن على فرض تحسينه فهو معارض بما هو أقوى منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى النساء يوم العيد بعد أن قضى خطبة العيد فحثهن ورغبهن في الصدقة، فكانت المرأة تلقي خرصها وسخابها في حجر بلال، ولم يرد أنهن ذهبن واستأذن الأزواج، هذا أول دليل وهو ثابت في الصحيح.
والدليل الآخر: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت له: (يا رسول الله! أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ -تعني أمة من الإماء- قال عليه الصلاة والسلام: أما إنكِ لو أعطيتها لأخوالك لكان خيراً لكِ).
الشاهد من ذلك: أنها أعتقت وليدة لها بغير إذن زوجها الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قالت له: (أما شعرت أني أعتقتها يا رسول الله؟).
فعلى ذلك: يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها وإن لم يأذن لها زوجها، لكن من باب المودة والرحمة التي يفترض أن تكون بين الزوجين، يستحب لها أن تتفاهم مع زوجها أين تنفق؟ ولمن تنفق؟ استحباباً وليس إيجاباً، والله تعالى أعلم.