وكذلك فإن أخذ الماء من المرأة يقال فيه: إما أنه من باب الضرورة، فيجوز أخذ الماء عند الضرورة من الآخر، ولو بغير رضاه.
أو يقال: إنها من أهل الشرك كافرة حربية، فمالها حلالٌ لهم.
وعلى تقدير أنها من أهل العهد نقول: إن ضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره، ثم إنهم قد أعطوها العوض بعد ذلك.