حكم الصلاة في أوقات النهي

Q هل لأوقات النهي في الحرم المكي والمدني اعتبار أثابكم الله؟

صلى الله عليه وسلم الحكم فيها على العموم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) ولم يفرق بين أرض وأرض، وثبت في الحديث الصحيح عن الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة) فهذه كلها نصوص عامة، وليس هناك تفريق بين مكة وغيرها، واستثنى بعض العلماء ركعتي الطواف بمكة، لقوله عليه الصلاة والسلام: (يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار) والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015