Q ما حكم احتكار البضائع؟
صلى الله عليه وسلم احتكار البضائع ورد فيه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحتكر إلا خاطئ) وورد النهي في أحاديث أخرى منها الحسن ومنها الضعيف، حتى ورد الوعيد الشديد على الاحتكار، لكن العلماء -رحمة الله عليهم- فصَّلُوا: أولاً: الاحتكار -كما هو معلوم- أن يمسك السلعة ولا ينزلها للبيع في السوق وينتظر غلاء الأسعار.
هذا الاحتكار له حالات: الحالة الأولى: أن يمتنع من بيعها بسبب عدم وجود رأس المال أو الربح المعقول فيها، مثال ذلك: اشترى طعاماً بمائة ألف، فالمائة الألف هذه قيمة رأس المال في الطعام، وكانت تكلفة جلب هذا الطعام عشرة آلاف، فأصبح رأس المال وتكلفة جلب الطعام مائة وعشرة آلاف، فجاء يقدر الوضع الموجود الآن -قبل شهر رمضان فرضاً- قال: لو بعت فإنني سأحصل على مائة أو على تسعين أو على مائة وخمسة -مثلاً- إذن فيه خسارة، قال العلماء: يجوز الاحتكار في مثل هذا؛ لأنه يتوصل إلى حقه، وليس قصده الإضرار، فلذلك قالوا: نيته ليست مخالفة للشرع، لا يقصد الأذية، والذي يطلبه حقاً من حقوقه؛ فجاز الاحتكار من أجله.
الحالة الثانية: أن يجد الربح المعقول، ويمتنع من إخراج السلعة لربح أكثر، أو ينتظر ضيق السوق حتى يتحكم في قيمته، فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا يحتكر إلا خاطئ).
فإذا كان يريد غلاء السوق، أو يريد أن يحتكر السوق عنده حتى يعرفه الزبائن، ولا ينطلقون إلى غيره؛ صحيح أنه يبيع ويأخذ قيمة الشيء وينال المال، ولكن نيته آثمة، وإنما الأعمال بالنيات.
فلذلك هذا ينطبق على هذا الحكم، ولا يجوز الاحتكار في مثل هذه الصورة.