Q رجل اشترى سيارة من آخر وبعد يومين طلب المشتري الإقالة، لكن البائع رفض أن يقيله، فتبرع المشتري بدفع ألف لإعادة السيارة، فما الحكم، جزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم مسألة الإقالة فيها جانبان: الجانب الأول: المستحب والمندوب للمسلم إذا جاءه أخوه المسلم يسأله الإقالة في بيع أن يقيله، فإن الإنسان إذا رحم أخاه رحمه الله، والأغنياء يبتليهم الله بمثل هذه المواقف فمن شكر نعم الله عز وجل على الإنسان أن يقيل النادم.
والإنسان ربما استعجل وقبل منك السيارة أو الأرض أو العقار، ثم رجع إلى بيته فتذكر ديونه أو تذكر همومه وغمومه وتذكر أنه سيحمل عبئاً كبيراً، فيأتيك وهو مكروب ويقول لك: يا أخي! فرج عني عسى الله أن يفرج عنك، إني نادم، رد عليَّ بيعتي فإذا رحمته رحمك الله جل جلاله: (من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة) لأن هذا المتن له ما يشهد له من المتون الصحيحة: (من نفس عن مؤمنٍ كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)، فأجمع العلماء على فضل إقالة النادم.
الأمر الثاني: مسألة هل يجوز أن يدفع له الألف ويتنازل؟ هذه المسألة مبنية عند العلماء على مسألة: هل الإقالة بيع مستأنف أو هي فسخ للبيع الأول؟ وتوضيح ذلك أنه إذا قال: أقيلك وأعطني ألفاً، فإننا إن قلنا: بيع صح وجاز، كأنه اشترى السيارة بمائة ألف ثم باعها له مرة ثانية بيعاً ثانياً بالإقالة بتسعين ألفاً، هذا لا حرج فيه؛ لأنه باع ما يملك، فهو اشترى بمائة من البائع ثم باع المشتري بتسعين، فأشبه ما لو باعها للغير، فهذا لا حرج فيه إن قلنا إنه بيع.
أما لو قلنا أن الإقالة رد وفسخ للبيع فهنا إشكال، كأنه يدفع له المائة ألف مقابل التسعين الألف، ففيها شبهة، ولذلك شدد العلماء على هذا الوجه الثاني، إذا قال له: خذ من المائة ألف ألفاً وأقلني قالوا: كأنه يقول له: أعطني المائة ألف وفي مقابل الإعطاء خذ ألفاً، فبادله المال بالمال متفاضلاً وقيمة المال في السلعة، ولذلك ترد فيها الشبهة في هذه الحالة، فالأقوى أن يبيعها عليه والأفضل أن يقول له: أبيعكها بتسعين ألفاً هل تشتريها مني؟ فينشئ عقد البيع؛ لأنه لو أنشأها بصيغة البيع فبالإجماع يصح البيع وينعقد، والله تعالى أعلم.