حكم من شك في طواف الإفاضة بعد انتهائه منه

Q بعد الانتهاء من طواف الإفاضة أصبت بشك هل الطواف كاملاً أم ناقصاً فما هو الواجب عليَّ أثابكم الله؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان الشخص مبتلى بالوسواس، ويجد أن الشيطان متسلط على عبادته، فإن الموسوس على حالتين: الحالة الأولى: إن جاءته هذه الوسوسة بعد فراغه من الطواف وانتهائه منه، وخرج من المسجد أو وصل إلى بيته، فجاءه الشيطان؛ فهذا الشك ساقط، والشك بعد العبادة بالوسوسة لا مقام له، كأنه غير موجود؛ لأن هذا حديث النفس، وتسلط الشيطان الذي لا يسلم منه.

الحالة الثانية: وأما إذا كان الشك في أثناء العبادة وهو يطوف حصل عنده شك أهو ستة أم خمسة أشواط، فإنه يبني على الأقل، وحينئذ إذا بنى على الأكثر ننظر فيه: إن كان قريباً وجاء فسألنا بعد الطواف مباشرة نقول له: ارجع وأكمل هذا الشوط السابع.

قال: شككت أهي ستة أشواط أو سبعة؛ فالواجب عليه أن يبني على أنها ستة، فإذا بنى على أنها سبعة أشواط نقول له: ارجع وطف الشوط الأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين، فليبن على واحدة؛ فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاث فليبن على اثنتين؛ فإن لم يدر أثلاث صلى أو أربع فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم) الحديث.

فهذا يدل على أنه ينبغي في العدد أن يبني على الأقل لأنه اليقين، فإذا قال: أنا بنيت على الأكثر خالف السنة والحكم الشرعي؛ فنقول: لا زال عليك شوط.

فإن كان وقت سؤاله قريباً بحيث لا يقطع شرط الموالاة؛ لأن من شروط صحة الطواف بالبيت: أن يكون على طهارة، وأن يتم عدده، وأن يتم الطواف بالبيت، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يستر عورته، وأن يوالي بين الأشواط؛ فإذا كان هناك فاصل: طاف اليوم شوطاً، ثم ذهب فتغدى وتعشى ثم جاء يطوف بقية الأشواط لا يصح! لابد أن يوالي بين الأشواط؛ لأنها عبادة وقعت بالموالاة فلابد منها، فإذا قطع الموالاة لزمه أن يستأنف طوافه، وأن يعيد الطواف تاماً كاملاً.

وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله خلافاً للحنفية الذين يعتدون بأكثر الطواف، ويوجبون عليه دم، يقولون: إذا طاف أربعة أشواط وكان الشك بعد الأربعة وجب عليه دم جبراً لهذا النقص إن شك في التمام.

والصحيح مذهب الجمهور.

وعلى هذا فإنه ينظر: إن كان طواف إفاضة نقول: إذا قطعت التتابع لزمك أن ترجع، ولا يزال في ذمتك هذا الطواف -الركن- ولو رجعت إلى بلدك، ويلزمك أن ترجع ولو بعد سنوات من أجل أن تطوف هذا الطواف الركن الذي أجمع العلماء أنه لا يتم الحج إلا به لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:29].

والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015