حكم من خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع لأجل الزحام ثم رجع بعد يومين وطاف

Q ما حكم من ترك طواف الوداع وهو من أهل جدة؛ لأنه رأى الازدحام فرجع إلى جدة فجلس يوماً أو يومين ثم رجع فطاف للوداع؟

صلى الله عليه وسلم إذا خرج ولم يطف لزمه دم؛ لأن من خرج من أهل جدة قبل أن يطوف خوف الزحام، أو رأى المشقة في جلوسه ثم ذهب وجلس في جدة إلى أن خف الزحام، ثم رجع وطاف، فإن الطواف الثاني طواف نافلة وليس بطواف وداع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافاً) وهذا صدر إلى أهله ورجع قبل أن يطوف بالبيت، ومن هنا يجب عليه دم الجبران بهذا الواجب، وأهل جدة على الصحيح أنه يلزمهم طواف الوداع، والسبب في ذلك: أن الوداع ليس واجباً لمسافة القصر، بل إنه واجب لكل من يغادر مكة بعد حجه.

ولذلك حتى أهل مكة فلو أن المكي بعد الحج عنده عمل ووظيفة مثلاً في عسفان أو في مكان آخر، وخرج إلى هذا العمل والوظيفة بعد انتهاء حجه لزمه أن يطوف طواف الوداع، وهذا منصوص عليه عند الأئمة رحمهم الله؛ فدل على أن الأمر راجع إلى مفارقة البيت سواءً كان على مسافة القصر أو دون مسافة القصر، فأهل الجموم وأهل جدة وأهل عسفان كل هؤلاء يطوفون طواف الوداع؛ فإذا خرج الجداوي أو غيره من مكة ممن لزمهم طواف الوداع، وجلس في بلده حتى خف الزحام ورجع فطاف طواف الوداع؛ فإنه يلزمه دم الجبران؛ لأنه صدر قبل أن يجعل آخر عهده بالبيت طوافاً.

والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015