Q هل يجب على الحامل والمرضع قضاء رمضان؟
صلى الله عليه وسلم الإرضاع والحمل ليسا سبباً للإفطار إذا لم يكن معهما مرض، فإن كان معهما مرض أو خشية مرض أو زيادة مرض أو خشية زيادة مرض أو تأخر برء فإنهما سبب مبيح للإفطار أو موجب له، بحسب ما يترتب على ذلك، وقد قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]، معناه: فأفطر فعدة من أيام أخر.
أي: فيجب عليه أن يقضي عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر.
وقد ورد حديث ضعيف بأن الحامل والمرضع ليس عليهما قضاء، ورد في ذلك أثر عن ابن عباس، لكن ذلك لا يصح ولا يمكن أن تعارض به الآية، فهي نص صريح من كلام الله.