حكم الصوت والريح الخارجين من قبل المرأة

Q الصوت أو الريح اللذان يخرجان من قبل المرأة لا يبطلان الوضوء فما الدليل على ذلك؟

صلى الله عليه وسلم إن الذي ينقض من الصوت أو الريح هو ما كان من الدبر؛ لأنه الذي وردت فيه الأحاديث الصحيحة، والنقض ليس أمراً اجتهادياً إنما يؤخذ من الأدلة فقط، وما كان كذلك فإنه غير مألوف ولا معهود بل هو من قبيل المرض غير المعتاد لدى كل النساء، وما كان كذلك فإن غير المعهود لا ينقض؛ لأنه مخالف لفطرة الإنسان وطبيعته الأصلية، وهذا راجع لقاعدة فقهية معروفة وهي: المشقة تجلب التيسير، فما كان معروفاً مألوفاً لدى كل الناس فهو الذي ينقض وما كان نادراً قليلاً فإنه لا ينقض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل في السلس نقضاً، والسلس غير معتاد ولا معهود لدى أكثر الناس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015