Q هل من شرط في جواز خروج النساء؟
صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخرجن بثياب غير لافتةٍ للانتباه من ناحية الحسن، فلا يخرجن بأثواب الزينة، ولا يخرجن كذلك بالرائحة الطيبة، فقد أخرج مالك في الموطأ (أن عمر خرج إلى العيد فمر حول النساء، فشم رائحةً طيبةً من رأس إحداهن، فقال: من صاحبة هذا الطيب؟ فلو عرفتها لفعلت بها وفعلت.
فزعم النساء أنها قامت عن حدث لروعتها مما قال عمر)، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أيما امرأةٍ تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية).
فلذلك على النساء أن يتقين الله وأن لا يخرجن بثياب الزينة، ولا بشيءٍ منها، فقد حرم الله عليهن إبداء الزينة إلا لمن أذن لهن في إبداء الزينة له.