Q ما حكم الشرع في التعامل مع هيئة تابعة لوزارة التنمية الريفية والتي تسمى بمشروع تنمية الواحات، وهو مشروع ينشئ رابطات في الواحات التي تستفيد منه؟
صلى الله عليه وسلم هذا المشروع كغيره من المشروعات إذا قامت على العقود الربوية -كضمان بجعل، وكالقرض بشرط دفع مسبق لجزء من التموين- فهو محرم، وهو عقد ربوي يجب الخروج منه، وقد اطلعنا على بعض مشاريع الواحات فوجدنا فيها هذه الشروط المحرمة، فهم يشترطون أن يدفع مال من قبل في حساب معين في بنك معين، ثم بعد ذلك يزيدونهم عليه قرضاً.