القضاء والكفارة في الصيام إنما تكون في حق المفرط

Q إنسان أتى عليه رمضان وهو يشك في وجوب صيامه عليه، ثم إنه لم يصم ذلك الشهر، فهل عليه قضاء هذا الشهر، وهل عليه كفارته؟

صلى الله عليه وسلم أن عليه القضاء، وليس عليه الكفارة على الراجح، هذا إذا كان مريضاً وأعمل وسائل التحقق، أما إذا كان شكه غير مبني على حجةٍ بأن كان صاحب مرض خفيف، فظن أن مجرد وجود الحرقة في معدته أو في مريئه يبيح له ترك الصيام، فهذا مفرط، وتجب عليه الكفارة فيما فرط فيه، ويجب عليه القضاء مع ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015