Q هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وفي رأسها آلة حكامة، أو لابد أن تنزعها؟
صلى الله عليه وسلم هذه الحكامة إذا كانت صغيرة مثل الأصبع مثلاً فإنه يجوز أن تمسح على رأسها في الوضوء وأن لا تنزعها، وإن كانت أكبر من ذلك فإن الأحوط أن تنزعها، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسبب هذا الخلاف الاختلاف في تفسير قول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة:6]: هل الباء للتبعيض أو الإلصاق، فإن كانت الباء للإلصاق اقتضى هذا مسح جميع الرأس، وإن كانت الباء للتبعيض فإنها مقتضية لوجوب مسح بعض الرأس فقط، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة، لكن هذا إنما كان لضرر ومرض، والحكّامة لا تشبه هذا، فإن كانت كبيرة تغطي جزءاً كبيراً من الرأس فإن الأحوط أن تنزعها المرأة وأن تمسح على رأسها مباشرة، وإن كانت صغيرة كالإصبع فيجوز المسح على الرأس وتركها فيه؛ لأن العبرة بالأغلب.