كيفية التخلص من الأموال المحرمة

Q شخص ساهم في شركة، ثم تبين له بعد ذلك أن تعاملها محرم، فهل يجوز له أن يبيع الأسهم بأسعارها اليوم وهي أكثر مما اشتراها به؟

صلى الله عليه وسلم يأخذ الأسهم ويبيعها ويتصدق بالزائد إذا كانت الشركة تتعامل بالربا فتيصدق بالزائد، ويأخذ سهمه، وإذا أخذ سهمه كله فهو إنما باع نصيبه وما باع الربا، فلا حرج عليه، لكنه لا يأخذ الأرباح التي جاءت إليه من الربا، فإن دخلت عليه تصدق بها إذا علم أنها ربا، فإذا كان دخل عليه -مثلاً- عشرة آلاف يعرف أن منها ألفاً أو ألفين من الربا، فعليه أن يتصدق بالزائد إذا عرف أنه من الربا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015