Q إذا جامع الرجل زوجته من غير إيلاج مع حدوث الإنزال، فهل يجب الغسل على المرأة في هذه الحالة؟
صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل زوجته وأولج الذكر في فرجها وجب عليه الغسل وصار في حكم الجنب، وهي كذلك عليها الغسل، وهكذا لو فعل ذلك زناً وجب عليه حد الزنا -نسأل الله العافية- مع الغسل، وإذا أنزل وجب عليه الغسل أيضاً وإن لم يولج، إذا لامسها أو دنا منها أو قبلها فأنزل وجب عليه الغسل إذا أنزل المني وإن لم يجامع.
أما هي ففيها تفصيل: إن أنزلت مثله فعليها الغسل، وإن لم تنزل فلا غسل عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء) ، أي: ماء الغسل من ماء المني، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) ، وفي لفظ: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) ، أي: إذا مس ختانه ختانها، إذا أولج الحشفة، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل) ، أي: وإن لم ينزل المني، فالمجامع تارة ينزل وتارة لا ينزل، وعليه الغسل مطلقاً أنزل أم لم ينزل، إن أنزل وجب الغسل بالأمرين: بالجماع وبالإنزال، صار واجباً بالأمرين، وإن لم ينزل وجب بالإيلاج، وإن أنزل ولم يولج وجب الغسل بالإنزال، فالغسل يجب عليه بالإنزال والإيلاج، وبالإنزال وحده، وبالإيلاج وحده، كلها موجبة للغسل.