Q ما حكم النكت وحكم سماعها، نرجو التفصيل في هذا الأمر ليتضح لدينا حُكمه، وما حكمها إذا كانت النكتة عامة لا تختص بشعب ولا بفرد ولا بقبيلة؟
صلى الله عليه وسلم النكت فيها تفصيل إن كانت على سبيل الكذب فلا تجوز، أما إذا كان يحكي أشياء واقعية، أو يصور أشياء لو وقعت كيف الحكم، لو وقع كذا أو صار كذا كيف الحكم، أو يحكي حكايات فيها فائدة للناس وليس من أجل الضحك إنما للفائدة والنصيحة فلا بأس، أما النكت التي مضمونها كذب واختراع أشياء لم تقع كأنها واقعة، فهذا لا أراه جائزاً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له) ويقول: (أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) ، هذه ثلاثة أشياء أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح جيد لا بأس به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة -أي: ظاهرها وما حولها- لمن ترك المراء وإن كان محقاً -الجدال والمخاصمة الشديدة؛ لأنها قد تفضي إلى العداوة والشحناء والباطل- وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) ، حسن الخلق له شأن عظيم، ويقول عليه الصلاة والسلام: (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له) .