Q هل صح عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أجاز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم الذي يدعو لهذا الأمر؟
صلى الله عليه وسلم أما الحلف بغير الله ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك} وقال صلى الله عليه وسلم: {لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم} } ونهى عن الحلف بالأمانة، والحلف بالكعبة، فالحلف بغير الله لا يجوز، وهو شرك أصغر أو كفر أصغر.
ولا يصح عن الإمام أحمد أنه أجاز الحلف بغير الله عز وجل، ولا عن غيره من العلماء المعتبرين، فإن الحلف بغير الله شأنه ما سبق، فلا يجوز الحلف بغير الله أو بغير أسمائه أو صفاته، وإنما يجوز لك أن تحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته.