حكم ابتداء النساء بالسلام

Q عن حكم ابتداء النساء بالسلام؟ أهو عورة أم لا؟

صلى الله عليه وسلم أما سلام المرأة على المرأة فهو مشروع كما يسلم الرجل على الرجل، وكذلك سلام المرأة على محارمها، كأبيها أو زوجها أو أخيها ونحوهم، فيشرع لها أن تسلم عليهم، وأن يسلموا عليها فترد عليهم السلام.

أما إن كانت المرأة أجنبية فالأمر فيه تفصيل: فإن كانت المرأة كبيرة السن والفتنة مندفعة، فحينئذ لا بأس أن يسلم عليها وأن ترد عليه السلام، ولذلك فقد روى أبو داود في سننه عن أسماء بنت يزيد قالت: {مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسوة في المسجد فألوى بيده بالسلام} والحديث رواه -أيضاً- الترمذي وقال: حديث حسن، وكذلك روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه {أنهم إذا كان يوم الجمعة مروا على امرأة عجوز من الأنصار، كانت تطبخ لهم السلق، قال: فسلمنا عليها فأطعمتنا من هذا السلق} .

فهذا دليل على أنه إذا اندفعت الفتنة جاز للرجل أن يسلم على المرأة، أما إذا كانت الفتنة موجودة أو متوقعة الوجود؛ كما إذا كانت المرأة شابة ومنفردة، ودواعي الشهوة قائمة، والدين رقيق، فحينئذ لا يشرع السلام دفعاً للفتنة، ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله: عن السلام على المرأة، فقال: [[أما المرأة المتجالة فلا بأس -يعني المرأة الكبيرة- وأما المرأة الشابة فلا أستحبه]] والسبب الفتنة؛ فإن وجدت الفتنة فلا يسلم، ولا يجوز السلام، وإن كانت الفتنة بعيدة ومندفعة، جاز السلام حينئذ.

أما هل هو عورة أم لا؟ فأقول: إن الله عز وجل أدب زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين بأدب عظيم {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً} [الأحزاب:32] فلا تخضعن بالقول، فالمرأة لا يجوز لها أن تخضع بالقول؛ لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، وإذا كان هذا أدباً ربى الله عز وجل به عائشة وخديجة وحفصة وأم سلمة وزينب وسودة وهن النساء الطاهرات اللاتي اختارهن رب العالمين على علم ليكن زوجات محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يقال لهن: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فأي امرأة ترغب عن سنة زوجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهن؟! وأي إنسان يمكن أن يقول: إن هذا خاص بهن؟! كلا! بل غيرهن من باب الأولى، فلا يجوز للمرأة أن تخضع بالقول، فتلين الكلام وتتغنج به بالصورة التي تدعو إلى الإثارة، وصوت المرأة يثير كما يثير مرآها.

وكما تعرفون الشاعر الذي يقول:- يا قومِ أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحياناً فالصوت يثير كما يثير مرأى المرأة، بل وأشد أحياناً، فلا يجوز للمسلمة أن تخضع بالقول للرجال الأجانب، أما مخاطبة الرجال الأجانب فيما تحتاجه المرأة من أمور دينها أو دنياها من سؤال، أو طلب علم، أو تجارة، أو غير ذلك، أو سواه، فإنه جائز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015