المعاهدة بين اثنين

وقد سئل أيضاً عن المعاهدة بين اثنين وذكر الخلاف فيها فقال: -بعدما ذكر الأمور الإيمانية المشروعة-: المعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة، وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص، كما كان بين المهاجرين والأنصار، -يعني فيما سبق من قضية ما كان في أول الإسلام من التوارث فيما بينهم وغير ذلك-، قال فمن قال إنه منسوخ كـ مالك، والشافعي، وأحمد، في المشهور عنه فإن ذلك غير مشروع، ومن قال إنه لم ينسخ كما قال به أبو حنيفة وأحمد وفي رواية أخرى قال: إنه مشروع، وهذا يدل على أن المسألة فيها خلاف مشهور ذكره الشيخ هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015