عدد صلاة التراويح

الأولى: حول عدد التراويح، فالناس مختلفون اختلافاً كثيراً من إحدى عشرة إلى تسع وأربعين ركعة، وما بين ذلك، اختلافات طويلة عريضة في عددها، ولا يعنينا ذكر هذه الاختلافات، إنما يهمنا أمور: منها: كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: {ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة} فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة، لكن يطيلها ويحسنها، ويطيل القراءة والركوع والسجود عليه الصلاة والسلام.

ثم ما الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ زال الخوف أن تفرض صلاة التراويح والقيام على الناس، فأمر عمر رضي الله عنه المسلمين أن يجتمعوا على الصلاة، حيث دخل المسجد فوجدهم أوزاعاً، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والرجلان والرهط، فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري أن يصليا بالناس، فصليا بهم، فيا ترى كم صلاة تميم بن أوس وأبي بن كعب؟ ورد في ذلك روايتان كلتاهما صحيحة، وهما من طريق السائب بن يزيد.

الرواية الأولى: أن عمر رضي الله عنه أمرهم أن يصلوا بالناس إحدى عشرة ركعة.

والرواية الثانية: أن تميم بن أوس وأبياً قاما بالناس بإحدى وعشرين ركعة، وفي رواية بثلاث وعشرين ركعة.

ورواية إحدى عشر ركعة في موطأ مالك وسندها صحيح، ورواية إحدى وعشرين في مصنف عبد الرزاق وسندها صحيح، ورواية ثلاث وعشرين في سنن البيهقي وسندها صحيح.

إذاً: ما هو المخرج من ذلك؟ بعض أهل العلم حكموا على رواية إحدى وعشرين وثلاث وعشرين بالشذوذ، لكن لا داعي لهذا؛ لأن الجمع بينها ممكن، فنجمع بين رواية إحدى عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، بما جمع بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إنه يحمل على التنوع والتعدد بحسب الأحوال وحاجة الناس، فأحياناً كانوا يصلون إحدى عشرة ركعة، وأحياناً إحدى وعشرين، وأحياناً ثلاثاً وعشرين، بحسب نشاط الناس وقوتهم.

فإن صلوا إحدى عشرة أطالوا حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وإن صلوا ثلاثاً وعشرين خففوها بحيث لا يشق ذلك على الناس، وهذا جمع حسن.

وانقدح في نفسي جمع آخر، لعله أن يكون معقولاً أيضاً وهو أن عمر رضي الله عنه أمرهم أن يصلوا بالناس إحدى عشرة ركعة، وهذا لم تختلف الرواية فيه أن الأمر صدر من عمر بإحدى عشرة، ولكن تميماً وأبياً صليا بالناس إحدى وعشرين، أو ثلاثاً وعشرين.

فالأمر بإحدى عشرة والفعل الذي حدث إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وذلك قد يكون بناءً على أمر عرض لهما، رأيا أن المصلحة أن يصليا إحدى وعشرين أو ثلاثاً وعشرين؛ لحاجة الناس إلى ذلك، أو أن الناس يستطيلون القيام بإحدى عشرة فرأوا أن تكون إحدى وعشرين أو ثلاثاً وعشرين، ويخففون في القيام والركوع والسجود، ليكون أمكن لهم في العبادة، هذا -أيضاً- ممكن وبه تأتلف النصوص.

على كل حال: سواء صلى الناس إحدى عشرة، أم إحدى وعشرين، أم ثلاثاً وعشرين، إلا أنه ينبغي أن أنبه إلى أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا تجوز الزيادة في التراويح على إحدى عشرة ركعة، أنه قول ضعيف جداً، وينبغي عدم الالتفات إليه، وذلك لأن الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: {مثنى مثنى} والحديث في الصحيحين، وهذا الرجل ما كان يعرف صفة صلاة الليل فضلاً عن أن يعرف عددها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {مثنى مثنى} أي تسلم من كل ركعتين، ولم يحدد له في ذلك عدداً محدوداً، بل أطلق الأمر، هذا أمر.

الأمر الثاني: أن النوافل المطلقة جائزة مطلقاً، ليلاً أو نهاراً، إلا في أوقات النهي، ولم يرد لها حد معلوم، فلو صلى الإنسان قبل الظهر أو بعده، أو بعد العشاء أو في الضحى، ما تيسر له لما كان ملوماً في ذلك ولا معتوباً عليه، فهذه نوافل مطلقة جماهير الأمة، بما في ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم، على أنها لا تحد بحد لا يجوز الزيادة عليه، وإن كان منهم من يقول هناك عدد أفضل من عدد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015