الشرط الأول: أن يكون اللباس ساتراً لبدن المرأة عند الأجانب.
يقول الله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] ثم يقول بعد ذلك: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [النور:31] إلى آخر الآية.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن خزيمة: {المرأة عورة} إذن لابد أن يكون اللباس الذي تلبسه المرأة ساتراً لبدنها.