أما إذا ورد دليل خاص فيعمل به -فمثلاً-: الجماعة، ورد دليل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، لكن جاءت نصوص أخرى ووقائع كثيرة، تؤكد أن هذا الحكم ليس عاماً للنساء، بل إن الأولى للمرأة أن تصلي في بيتها، ولو صلت مع الرجال والنساء منعزلات في مكان خاص؛ لكانت صلاتهن صحيحة وجائزة -أيضاً- بلا شك.
من هذا أجمع أهل العلم على أن الجماعة ليست بواجبة في حق النساء، وكذلك ذهب جماهير العلماء، بما في ذلك الأئمة الأربعة، إلى أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لكن لو صلت في المسجد فإنه لا حرج عليها، سواءً الفريضة أم النافلة.
وقل مثل ذلك فيما يتعلق بقضية الإقامة، فقد عُرف من نصوص الشرع أن الأذان والإقامة للرجال، لأن الأذان نداء إلى الصلاة لحضور الجماعة، وما دام أن وجوب الجماعة خاص بالرجال، فكذلك الأذان خاص بالرجال ولا تدخل فيه النساء، ومثله الإقامة، فإن المرأة ليست مطالبة بأن تقيم الصلاة، لأن الإقامة أيضاً دعوة من المقيم للحاضرين لأن يقوموا إلى الصلاة، فهي دعوة للرجال وليس للنساء.
لكن لو أن امرأة أقامت الصلاة؛ لم يكن عليها في هذا مأخذ أو حرج، لأن الإقامة ذكرٌ لله تعالى وثناءٌ عليه، فلا حرج فيها، ولكنها ليست مشروعة في حقها.
لكن من المعلوم -أيها الإخوة- أن نصف ساعة نخصصها للحديث عن النساء لا تكاد تغني شيئاً، اللهم إلا اليسير.