Q سائل يسأل عن حكم تارك الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال: يقتل، ومنهم من قال: يحبس حتى يموت، ومنهم من قال: يكفر، ويقتل كافراً.
والرأي الراجح في تارك الصلاة أنه: إن كان يترك وقتاً ويصلي وقتاً، ويترك حيناً ويصلي حيناً، فإنه عاصٍ مرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن لا يحكم بردته.
أما إن كان تاركاً للصلاة بالكلية، لا يصلي ليلاً ولا نهاراً، لا جمعة ولا جماعة، ولا في رمضان ولا في غيره ولا في المناسبات ولا في غيرها، فإنه كافر مرتد عن الإسلام، يلزمه أحكام الكفار المعروفة.