Q كتبت امرأة في إحدى المجلات، تقول: إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يغطين وجوههن، بل يحتجبن بالحجاب المعروف، وقد حدث هذا -وللأسف- وصدقت به زميلات كثيرات، وعندما أقول لهن: إن ذلك محرم، يقلن: لا، ليس هناك دليل، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم كل إنسان يمكن أن يدعي ما يشاء، والشاعر يقول: والدعاوى ما لم يُقيموا عليها بينات أصحابُها أدعياءُ فكل إنسان يمكن له أن يدعي دعوى مثل الدعوى التي في السؤال السابق، وهذه الدعوى أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغطين وجوههن: لا يوجد أحد يحول بينه وبين أي دعوى يريدها، لكن الشيء الذي يجب أن نطالب به دائماً وأبداً هو: إقامة الدليل، هاتِ المصداقية على ما ذكرتَ، وعلى أي أساس اعتمدت؟ ففيما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في: سنن أبي داود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: [[إن الركبان إذا حاذَونا ونحن محرمات، كانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه]] .
وهذا صريح في أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها؛ لأن تغطية المرأة لوجهها في الإحرام لا يجوز على المشهور، فكونها تغطي وجهها في الإحرام دليل على أنها لم تغطِّه إلاَّ لتؤدي واجباً آخر، وهو ستر الوجه عن غير المحارم، فإذا قال قائل: إن هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم احْتُجَّ عليه بالحديث الآخر الذي رواه: مالك في: الموطأ بسند صحيح، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: [[كنا نذهب مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها للحج -نسوة مؤمنات- فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها]] .
فدل -أيضاً- على أن الحجاب كان معروفاً ومشروعاً وواجباً؛ حتى إن المرأة تحتجب في حال الإحرام، مع أن المفروض: أنها في حال الإحرام تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، فكونها تغطيه دليلٌ على أن تغطيته واجب، وهذه أدلة صريحة.