Q فضيلة الشيخ: معروفٌ أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، السؤال: ما هي كيفية السلام على المحارم من النساء كالابنة، والأخت، وأم الزوجة؟
صلى الله عليه وسلم تحرم مصافحة المرأة الأجنبية، وهؤلاء النسوة لسن بأجنبيات، فيسلم الإنسان عليهن كما يسلم على غيرهن، هؤلاء النسوة كأمه، أو أخته، أو أم زوجته، أو سواهن، يسلم عليهن كما يسلم على غيرهن، كما يسلم على الرجال، أما إن كان يقصد ما يتعلق بالمعانقة أو القبلة، فينبغي للإنسان أن لا يقبل أخته أو قريبته في فمها، وإذا كانت الشهوة مندفعة -وهذا هو الوضع الطبيعي- فله أن يسلم عليها إذا جاء من سفر، ويقبلها -مثلاً - في جبهتها أو نحو ذلك، هذا فيما يتعلق بالأخت، أو البنت، أو نحو ذلك.