حكم قضاء المرأة الأيام التي لم تصمها

Q إذا كان هناك امرأة لم تصمْ أول عام بدأ فيه الصيام بجهلها -هذا مثل لما ذكرتُه لكم- وكان عمرها ثلاث عشرة سنة، فهل عليها وقد بلغت، وأتتها الدورة الشهرية في رمضان، فهل عليها الصيام؟

صلى الله عليه وسلم نعم، عليها أن تصوم، عليها أن تقضي الأيام التي لم تصمها، وبالمناسبة: لو فُرِض أن المرأة أدركها الحيض في الخامس عشر من شهر رمضان أول مرَّة، فإننا نقول: يجب عليها أن تقضي الأيام السبعة أو الثمانية أو العشرة التي حاضت فيها، وتقضي إذا كانت لم تصم الأيام التي بعدها، عليها أن تقضيها، أما الخمسة عشر يوماً الأُوَل، التي أدركتها قبل الحيض؛ فإنه لا يجب عليها قضاؤها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015