النقطة السادسة: هي أحكام تتعلق بالكنية: من الأحكام: أنه يجوز أن يكنى الرجل أو المرأة بأكثر من كنية، فمثلاً علي رضي الله عنه كانت كنيته أبا الحسن وأبا تراب.
يقول الشاعر: وكان لنا أبو حسن علي أباً براً ونحن له بنينا فهذه أيضاً بنوة وليست هي البنوة الحقيقية، إنما هي بنوة التقدير والإجلال له رضي الله عنه.
وكذلك كنيته أبو تراب، كما سبق في حديث سهل بن سعد، ومثله النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كثير.
فلا مانع من أن يجمع الإنسان بين كنيتين.
وكذلك لا مانع من أن يكنى الإنسان بغير ابنه الأكبر، فيكنى بالأوسط أو الأصغر، إذا لم يكن في ذلك غضاضة، بل لا مانع من أن يكنى الإنسان بغير أبنائه.
فمثلاً أبو موسى الأشعري، أكبر أولاده سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، كما في الحديث المتفق عليه، ومع ذلك اسمه أبو موسى، وليس أبا إبراهيم، فلا مانع من أن يكنى الإنسان بغير ولده، بل هذا كثيرٌ جداً، وأبو بكر -مثلاً- هل له ولد اسمه بكر؟ كلا، وعمر ما هي كنيته؟ أبو حفص فهل له ولد اسمه حفص؟ كلا، وأبو قحافة والد أبي بكر ليس له ولد اسمه قحافة، أبو ذر ليس له ولد اسمه ذر، وإنما هذه كنى عرفت واشتهرت وتناقلها الناس، ومثله أبو سلمة ليس له ولد اسمه سلمة، وأبو سليمان خالد بن الوليد أيضاً، إنما المقصود بالكنية المدح والتفخيم والإجلال للإنسان، كما يقول الأول: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب فاللقب فيه سبة وعار وذمة غالباً، أما الكنية فهي مدح وتفخيم، ولذلك تعداد وتكثير الكنى للإنسان أمر محمود وحسن ولا شئ فيه بل هو قد يكون من باب التفخيم للمكنى.