من أهل العلم من ذهب إلى منع التكني بأبي القاسم مطلقاً، حيث قالوا: لا يجوز أن يكنى أحد بلفظ أبي القاسم مطلقاً، سواءً كان اسمه محمد أو غير محمد، وسواء كان ذلك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أم بعد وفاته، وهذا مذهب الشافعي والظاهرية، بل بالغ الظاهرية فقالوا: لا يجوز لأحد أن يسمي ولده القاسم خشية أن يكنى أو ينادي به، ومن أدلتهم على ذلك -إضافة لما سبق- هو: ما رواه البخاري ومسلم عن جابر: {أن رجلاً من الأنصار ولد له ولد فسماه القاسم، فقال الصحابة -الأنصار- له: لا نسميك أبا القاسم، ولا نقرك بذلك عيناً -لا نقر عينك بذلك، ولا نفرحك به، ولا نكنيك بكنية الرسول صلى الله عليه وسلم- فذهب ذلك الأنصاري بابنه -يحمله على كتفه- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سم ولدك عبد الرحمن} فسماه عبد الرحمن، قالوا: فدل على منع التكني بأبي القاسم مطلقاً، وكذلك كان ابن سيرين يكره ذلك، ونقله البيهقي عن طاووس وغيره.