في صفحة [178] ذكر رحمه الله كلاماً في موضوع المغالاة في المهور، وهو من المسائل التي كثرت وأصبح الناس يتبارون فيها، في مقدار ما يدفعون وفي استئجار القصور والأفراح لليالي العرس، واستئجار الفنادق ومقدار ما يدفعون فيها فيتنافسون في ذلك، ويرهقون كاهل الزوج المسكين بهذه التكاليف.
فبعد أن ذكر أحاديث قال: " فتضمن هذا الحديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد، والنعلين؛ يصح تسميتها مهراً، وتحل بها الزوجة " من يزوج بنته على قبضه سويق أو على خاتم حديد أو على نعلين؟! قال: " وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره.
وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج، وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها؛ جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، كما إذا جعل السيد عتقها صداقها، وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها ".