Q سائل يقول: ما حكم الشرع في الدروس الخصوصية؟
صلى الله عليه وسلم الدروس الخصوصية كثر عنها القيل والقال، والذي وضع القوانين ليس الفقهاء، والقانونيون هم الذين أفتوا بحرمة الدروس الخصوصية، إنما الحكم الشرعي أن الدروس الخصوصية جائزة ومالها حلال، ولا عصيان فيها، بشرط أن المدرس يتقي الله عز وجل، ويقوم بشرح الدرس في حصته كما ينبغي له أن يشرح، وإذا طلب منه التلميذ معلومة فلا يدخرها عنه، ولا يحتكرها، ولا يحجبها، وإذا طلب منه التلميذ أنه يعيد الدرس ثانية أو معلومة ثانية، فإذا وافق ذلك وقتاً في الحصة فينبغي عليه أن يفعل، فإذا فعل المدرس ذلك وجاءه الطالب بعد ذلك يقول: أريد أن تعطيني درساً، فالمسألة تدخل في باب التجارة.
فلو أتاني شخص ليستأجر وقتي الذي صار ملكي، أستريح فيه، وأعطيه لأولادي، وانتهى وقت العمل الرسمي، فجاء رجل يستأجر وقتي وجهدي مع أولادي؛ كيف لا أؤجره؟ فإن أنا أجرته وأخذت في مقابله مالاً جاز بالاتفاق، ولم تكن إجارة مكروهة، فضلاً عن أن تكون محرمة، بل هي إجارة صحيحة لا إشكال فيها ولكن بالضابط الذي قلناه، والله أعلم.