Q يقول السائل: هل الرجل له عدة مثل المرأة؟
صلى الله عليه وسلم نعم، الرجل له عدة؛ لكن عدة اعتبارية، ليس للرجل عدة كعدة المرأة، ولكن له عدةٌ اعتبارية، بمعنى أنه يمنع من زواج بعض النساء إلى أن ينتهي الأجل، كأن يكون مثلاً متزوجاً بأربع نساء، وطلق امرأةً في هذا اليوم، فإنه لا يحل أن يتزوج امرأةً غيرها حتى تنقضي عدة المرأة الرابعة؛ لأن المرأة التي طلقت لا زالت على عصمته، فالرجل هنا يمنع من الزواج، فلو قلنا إنها عدة فإنها تكون عدة اعتبارية، وكذلك إذا تزوج الرجل بامرأة واحدة وطلقها، فلا يجوز له أن يتزوج أخت امرأته ولا خالتها ولا عمتها في العدة، إذاً: من قال في كتب بعض أهل العلم: إن الرجل له عدة: فهي عدة اعتبارية، بمعنى: أنه يمنع من أن يتزوج صنفاً من النساء لوجود علة، فإذا زالت هذه العلة فله أن يتزوج.