Q بالنسبة للفجر الصادق، لو قلت لرجل: إن الفجر الصادق هو قبل الأذان الذي يؤذن في الجمهورية عموماً بنحو ثلاثين دقيقة أو خمس وعشرين دقيقة، فهل هناك إثم علي؟
صلى الله عليه وسلم أنت لا جناح عليك، لأنك لا تؤخره، ولا نستطيع الحكم ببطلان صلاته إلا إذا أقمنا عليه الحجة؛ لأنه قد تكلم في ذلك علماء وهم أعلم منك وأنت لست بعالم، أنا أتركها لشيخ الأزهر أو للمفتي.
أما إن علم الحق مثلاً، وأُقيمت عليه الحجة بحيث لم يبق له دليل أو لم يبق له أي علة يمكن أن يعتل بها؛ فحينئذ قد يترجح الحكم ببطلان صلاته؛ لأنه خالف الحجة بغير دليل.