Q ما حكم لبس الثوب الأحمر؟
صلى الله عليه وسلم بالنسبة للُبس الثوب الأحمر، فلو أن إنساناً يلبس جلابيةً حمراء -أحمر بحت- لا يخالطها لون آخر، فهذا أقل درجاته الكراهة، للحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم بُرداً أحمر، فعلمتُ الكراهة في وجهه، فذهبتُ إلى أهلي، فجردته واقفاً ورميت به في التنور، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن القميص الأحمر، فقلت: تيممت به التنور فسجرته -يعني: أحرقته- قال: لم لم تلبسها بعض أهلك؟! فإنه لا بأس للنساء).
إذاً: الثياب الحمراء البحتة مكروهة بالنسبة للرجال.
فإن قلتَ: فما قولك في الحديث الصحيح الذي قال فيه أحد الصحابة: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، فكان أجمل الناس)؟ فيقال: لعل الغالب عليه كان اللون الأحمر، ولا زال الناس يحكمون بالغالب.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى الثوب الأحمر على عبد الله بن عمرو يقول عبد الله: فعلمت الكراهة في وجهه، فلا يتصور في وصفه عليه الصلاة والسلام أن يكره الشيء ثم يفعله، فلابد من هذا التأويل: أن هذا الثوب لم يكن ثوباً أحمر بحتاً، وإنما كانت تخالطه بعض الألوان الأخرى، فلم يكن كالذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم.