تعريف شخص ما بعيب فيه كالعمى والعرج وغيرها، لا يجوز إذا خرج مخرج التنقيص، وأما إذا خرج مخرج التعريف فهذا لا إشكال فيه، وهذا هو القسم الثاني: الذي لا تكون فيه الغيبة محرمة.
القدح ليس بغيبةٍ في ستةٍ متظلم ومعرفٍ ومحذر