ضوابط الحكم على الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة

Q هل نحكم على جماعة من الجماعات التي تدعو إلى الله عز وجل وضرب أمثلة بأنها خارجة عن نهج أهل السنة والجماعة أي أنها واقعة في الافتراق، أم أننا نحكم على أفراد بأعينهم بخروجهم عن أهل السنة والجماعة؟ وهل الافتراق بمعناه الحقيقي قد وقعت فيه بعض الجماعات؟

صلى الله عليه وسلم هذا سؤال عام، لكن أقول: الضابط في ذلك: هو أن أي جماعة تتبنى مناهج في الدين وليس مناهج في الدعوة، تتبنى مناهج حول أصول الدين تخالف مناهج السلف في بعضها أو في أكثرها، فلا شك أنها بذلك تفارق جماعة المسلمين، أما إذا كانت إنما تتبنى مناهج في الدعوة ولا تتقصد منهجاً معيناً، أو تدعي أنها على منهج السلف فهذه توزن بموازين السلف، فإن كان الخير فيها أكثر وأصولها العامة على منهج أهل السنة والجماعة في الجملة، حتى وإن وجد فيها بعض الشواذ أو بعض المفارقين، فلا يصل الأمر إلى أن نصفها بالمفارقة، وإذا كان فيها شيء من المخالفات في الجملة أو عندها مخالفات مبيتة ونصحت بها وبُيّن لها الحق فأصرت عليه، فهذه مفارقة.

لكن هناك أمر آخر ينبغي التنبيه عليه وهو أن كثيراً من الجماعات في العالم الإسلامي لا تهتم بقضية العقيدة أصلاً، إنما تهتم بتجميع المسلمين على وسائل معينة ومناهج معينة في الدعوة، فهذه لابد من التفصيل في الحكم عليهم، والمناهج في الدعوة ليست مناهج في الدين إنما هي وسائل وأسباب يختلف فيها الناس ويعذر بعضهم بعضاً فيها؛ لأنها مجال الخلاف، ويسع فيها الخلاف مهما بلغ، مناهج الدعوة، ووسائل الدعوة، وأساليب الدعوة، وأساليب الدعاة، وأنماط الدعوة هذه أمور يسع فيها الخلاف، ولا ينبغي أن نبني عليها الحكم بالافتراق، إنما الافتراق في الأصول، فأي دعوة من الدعوات تتبنى أصولاً في العقيدة في الدين تخالف مناهج السلف فهي مفارقة، وإذا وافقت مناهج السلف فهي موافقة.

إذاً: لابد من التفصيل عند الحكم على المعين أو على الجماعة المعينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015