والسمسرة تجوز بشرط أن تكون معلومة، ويعرف الرجل أنه سمسار أو دلال، فإذا كانت السمسرة معلومة صحت؛ لأن السمسرة إجارة والإجارة لابد أن تكون معلومة.
وأما إن لم يعلم أنه سمسار فلا يجوز أن يأخذ أجرة إلا أن يشترط على الرجل الذي يوسطه في الشراء أو البيع، أي: أن الرجل لو دل آخر على سيارة مثلاً فاشتراها الآخر فلا يحق لهذا أن يأخذ أجرة من المشتري؛ لأنه لا يُعلم في السوق أنه سمسار، ولم يشترط عليه الأجرة (المسلمون عند شروطهم).
ويحق له أن يأخذ من الطرفين إذا كان الطرفين موسطين، واشترط مبلغاً معلوماً وليس نسبة، فإن كان هناك تراضي على مبلغ معين فلا بأس، وأما أن يكون له نسبة فلا يجوز للجهالة، والنسبة لا تكون إلا في المضاربة فقط.
وكذلك المساقاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث - رافع بن خديج - لم يبحها إذا كانت على جزء من الأرض كاثنين في المائة أو ثلاثة في المائة؛ لأن فيها جهالة وليست محددة ولا مقدرة، والسمسرة كذلك، إلا أن يقول له: إذا بعتها لك بخمسين فلي خمسة آلاف مثلاً، وإذا بعتها بستين فلي خمسة، فالسمسرة لابد أن تكون معلومة، والنسبة فيها جهالة فلا يصح بها.